____________________
الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة " (1).
وصحيح محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال: " يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ " (2).
وفي المعتبر - الذي هو أقوى من الصحيح - عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)، قال:
قلت له: من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: " يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه " (3).
وخبر ابن أبي يعفور (الذي لا غمز في سنده إلا من جهة محمد بن عيسى عن يونس بناء على ما نقله الصدوق عن شيخه من استثناء ما رواه عن يونس في رجال نوادر الحكمة، واحتمال أن يكون ذلك مختصا بما رواه عنه وأثبته محمد بن أحمد في نوادره ضعيف لا يعبأ به) قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا، قال: " يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو " (4).
وصحيح محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال: " يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ " (2).
وفي المعتبر - الذي هو أقوى من الصحيح - عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)، قال:
قلت له: من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: " يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه " (3).
وخبر ابن أبي يعفور (الذي لا غمز في سنده إلا من جهة محمد بن عيسى عن يونس بناء على ما نقله الصدوق عن شيخه من استثناء ما رواه عن يونس في رجال نوادر الحكمة، واحتمال أن يكون ذلك مختصا بما رواه عنه وأثبته محمد بن أحمد في نوادره ضعيف لا يعبأ به) قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا، قال: " يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو " (4).