____________________
قلت: رجل شك فلم يدر أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد، قال:
" يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس " (1).
ولا يخفى أن ما يمكن أن يقال في مقام الجمع أمور:
منها: تقييد تلك بالانفصال.
ويمكن تقريب ذلك بإمكان دعوى معلومية الانفصال عند السائل، لكون المسؤول عنه هو النادر بالنسبة إلى غيره وقد كان سئل عن غيره وعلم منهم (عليهم السلام) أن المذهب عندهم هو الانفصال، لا سيما إذا كان الراوي مثل أبي بصير وبكير، فالمسؤول عنه هو الركعات وكيفية صلاة الاحتياط.
ومنها: أن يكون المقصود فرض كونه بعد الصلاة أو يقيد بذلك، وربما يؤيد ذلك قوله في خبر بكير " وهو قاعد " بناء على كون المقصود بذكر القعود هو بيان عدم الإتيان بالمنافي من الاستدبار وغيره.
ومنها: أن يحمل على التقية.
والذي يشهد بذلك أمور:
الأول: كون البناء على الأقل مسلما عند العامة.
الثاني: كون مستندهم خبرا صحيحا عندهم رواه في الحدائق عن صحيح مسلم (2).
الثالث: حمل غير واحد من روايات البناء على الأقل على التقية، لعدم مناص غير ذلك، كما في ما ورد في الأولتين.
" يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس " (1).
ولا يخفى أن ما يمكن أن يقال في مقام الجمع أمور:
منها: تقييد تلك بالانفصال.
ويمكن تقريب ذلك بإمكان دعوى معلومية الانفصال عند السائل، لكون المسؤول عنه هو النادر بالنسبة إلى غيره وقد كان سئل عن غيره وعلم منهم (عليهم السلام) أن المذهب عندهم هو الانفصال، لا سيما إذا كان الراوي مثل أبي بصير وبكير، فالمسؤول عنه هو الركعات وكيفية صلاة الاحتياط.
ومنها: أن يكون المقصود فرض كونه بعد الصلاة أو يقيد بذلك، وربما يؤيد ذلك قوله في خبر بكير " وهو قاعد " بناء على كون المقصود بذكر القعود هو بيان عدم الإتيان بالمنافي من الاستدبار وغيره.
ومنها: أن يحمل على التقية.
والذي يشهد بذلك أمور:
الأول: كون البناء على الأقل مسلما عند العامة.
الثاني: كون مستندهم خبرا صحيحا عندهم رواه في الحدائق عن صحيح مسلم (2).
الثالث: حمل غير واحد من روايات البناء على الأقل على التقية، لعدم مناص غير ذلك، كما في ما ورد في الأولتين.