____________________
وبقيت شبهة أخرى منشأها معتبر زرارة المتقدم (1) أي قوله (عليه السلام): " إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة " إذ مقتضى ظاهر اشتراط المضي في الصلاة وصحتها بدخول الشك بعد الدخول في الثالثة أن يكون حال القيام أو حال الرفع بقصد القيام - لا حال الرفع من السجدة مع عدم علمه بإتيان التشهد - بناء على كون النهوض إلى القيام ملحقا بالركعة التالية ولو مسامحة.
ويمكن دفعها بأحد أمور:
منها: إجمال المعتبر، من جهة احتمال أن يكون المقصود هو البناء على الأقل، ويؤيده قوله (عليه السلام) " ثم صلى الأخرى " من جهة تعريف الأخرى المنطبق على الركعة المعهودة، وتقيد ذلك بالدخول فيها لعله لقلة إلقاء الحكم على طبق التقية التي هي خلاف الواقع.
ومنها: احتمال أن يكون المقصود بالدخول في الثالثة رؤية المصلي نفسه في الثالثة من جهة الإتيان بالتشهد الأخير وقراءة التسبيحات الأربعة، فيكون بصدد بيان إجراء قاعدة التجاوز في الركعة الثانية برؤية المصلي نفسه في الركعة الثالثة فيمضي بعنوان كونها في الثالثة ويصلي الرابعة ولا شئ عليه.
والإنصاف أنه ليس هذا المعنى من حيث الظهور أضعف من المعاني الأربعة المتقدمة في المسألة السابقة فراجع، فالمحصل وجود احتمالات خمسة في المعتبر.
ومنها: أن يكون المقصود أنه بعد الدخول يمضي من دون لزوم شئ. وأما إذا كان الشك قبل الدخول فليس حكمه المضي المطلق بل لا بد من الإتيان
ويمكن دفعها بأحد أمور:
منها: إجمال المعتبر، من جهة احتمال أن يكون المقصود هو البناء على الأقل، ويؤيده قوله (عليه السلام) " ثم صلى الأخرى " من جهة تعريف الأخرى المنطبق على الركعة المعهودة، وتقيد ذلك بالدخول فيها لعله لقلة إلقاء الحكم على طبق التقية التي هي خلاف الواقع.
ومنها: احتمال أن يكون المقصود بالدخول في الثالثة رؤية المصلي نفسه في الثالثة من جهة الإتيان بالتشهد الأخير وقراءة التسبيحات الأربعة، فيكون بصدد بيان إجراء قاعدة التجاوز في الركعة الثانية برؤية المصلي نفسه في الركعة الثالثة فيمضي بعنوان كونها في الثالثة ويصلي الرابعة ولا شئ عليه.
والإنصاف أنه ليس هذا المعنى من حيث الظهور أضعف من المعاني الأربعة المتقدمة في المسألة السابقة فراجع، فالمحصل وجود احتمالات خمسة في المعتبر.
ومنها: أن يكون المقصود أنه بعد الدخول يمضي من دون لزوم شئ. وأما إذا كان الشك قبل الدخول فليس حكمه المضي المطلق بل لا بد من الإتيان