____________________
إليها أخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر... " (1).
الموهم لظهوره في الركعة المتصلة.
لكن الإنصاف عدم انعقاد ظهوره فيها، لقوله (عليه السلام): " ولا يخلط أحدهما بالآخر " الظاهر في الانفصال ولا أقل من الاجمال، مضافا إلى أن صاحب الوسائل نقل صدره في باب آخر (2) وكذا نقل بالإسناد السابق في موضوع الصدر - وهو الشك بين الاثنتين والأربع - عنه عن أحدهما (عليهما السلام) التصريح بالانفصال (3)، والمظنون لو لم يكن قطعيا وحدة الخبر، فراجع وتأمل.
وكخبر محمد بن مسلم وفيه:
" ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه " قال: " يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس " (4).
من حيث الظهور في البناء على الأقل، لقوله: " فلم يدر ثلاثا صلى " الظاهر في إكمال الركعة، وقوله: " يقوم " الظاهر في أنه كان جالسا.
لكن فيه: أنه لو كان المقصود هو الإتيان بالركعة المرددة بين الرابعة والخامسة فلا وجه لصلاة الاحتياط، وهو خلاف إجماع المسلمين من العامة والخاصة، وخلاف الارتكاز، إذ لا نقص حتى يجبر ولا معنى لجبر الزيادة
الموهم لظهوره في الركعة المتصلة.
لكن الإنصاف عدم انعقاد ظهوره فيها، لقوله (عليه السلام): " ولا يخلط أحدهما بالآخر " الظاهر في الانفصال ولا أقل من الاجمال، مضافا إلى أن صاحب الوسائل نقل صدره في باب آخر (2) وكذا نقل بالإسناد السابق في موضوع الصدر - وهو الشك بين الاثنتين والأربع - عنه عن أحدهما (عليهما السلام) التصريح بالانفصال (3)، والمظنون لو لم يكن قطعيا وحدة الخبر، فراجع وتأمل.
وكخبر محمد بن مسلم وفيه:
" ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه " قال: " يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس " (4).
من حيث الظهور في البناء على الأقل، لقوله: " فلم يدر ثلاثا صلى " الظاهر في إكمال الركعة، وقوله: " يقوم " الظاهر في أنه كان جالسا.
لكن فيه: أنه لو كان المقصود هو الإتيان بالركعة المرددة بين الرابعة والخامسة فلا وجه لصلاة الاحتياط، وهو خلاف إجماع المسلمين من العامة والخاصة، وخلاف الارتكاز، إذ لا نقص حتى يجبر ولا معنى لجبر الزيادة