____________________
المعدن - فلا ريب أن مقتضى أصالة الصحة في المعاملة وأمارية اليد هو الملكية الطلقية للثاني، وإذا كان الاشتراء من الذي لا يعتقد الخمس فهو القدر المتيقن من أخبار التحليل.
وخلاصة الكلام أن هنا أمورا:
الأول: عدم وجوب الخمس إذا لم يأخذه أصلا.
الثاني: عدمه أيضا إذا لم يعلم بتعلق الخمس بهذا المطروح بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في المعين في ذاك المطروح، إلا أن الأحوط المصالحة مع ولي الخمس بشئ، ومعاملة المجهول مالكه بالنسبة إلى الباقي خصوصا إذا لم يكن الاشتراء من صاحب المعدن معلوما.
الثالث: وجوب الخمس إذا كان مباحا أو محكوما بها شرعا وأخذ بقصد التملك أو الاستفادة أو بدون ذلك، على الأقرب.
الرابع: وجوبه أيضا إذا علم بتعلقه بذلك، لكن الأحوط أن يكون إخراج الخمس بإذن الحاكم الشرعي أو بالمصالحة مع صاحب الخمس من دون التصرف في المال، ومعاملة المجهول مالكه مع الباقي.
كل ذلك في فرض العلم بالخروج عن المعدن بمقدار النصاب.
* لما تقدم (1) من تعريف المعدن ب (- ما يخرج من الأرض مما له قيمة وكان غيرها). وإن كان المعدن مطلق ما له قيمة ممتازة عن سائر تراب الأرض لكان حجارة الرحى والتراب الأحمر والجص والنورة وطين الغسل بل وما يؤخذ ويجعل ظروفا وأواني بل والتربة الحسينية من المعادن، وذلك مما لا يساعده العرف.
وخلاصة الكلام أن هنا أمورا:
الأول: عدم وجوب الخمس إذا لم يأخذه أصلا.
الثاني: عدمه أيضا إذا لم يعلم بتعلق الخمس بهذا المطروح بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في المعين في ذاك المطروح، إلا أن الأحوط المصالحة مع ولي الخمس بشئ، ومعاملة المجهول مالكه بالنسبة إلى الباقي خصوصا إذا لم يكن الاشتراء من صاحب المعدن معلوما.
الثالث: وجوب الخمس إذا كان مباحا أو محكوما بها شرعا وأخذ بقصد التملك أو الاستفادة أو بدون ذلك، على الأقرب.
الرابع: وجوبه أيضا إذا علم بتعلقه بذلك، لكن الأحوط أن يكون إخراج الخمس بإذن الحاكم الشرعي أو بالمصالحة مع صاحب الخمس من دون التصرف في المال، ومعاملة المجهول مالكه مع الباقي.
كل ذلك في فرض العلم بالخروج عن المعدن بمقدار النصاب.
* لما تقدم (1) من تعريف المعدن ب (- ما يخرج من الأرض مما له قيمة وكان غيرها). وإن كان المعدن مطلق ما له قيمة ممتازة عن سائر تراب الأرض لكان حجارة الرحى والتراب الأحمر والجص والنورة وطين الغسل بل وما يؤخذ ويجعل ظروفا وأواني بل والتربة الحسينية من المعادن، وذلك مما لا يساعده العرف.