وإذا تمت السنة واستقر الخمس واستجاز المالك من ولي الخمس أن يؤخر أداءه إلى مدة فتلف بعض المال فيها ففيه وجوه * *.
____________________
- قبالا للملكية المتزلزلة - أو إلى الربح غير المسترد من جانب من انتقل عنه المال غير الانصراف إلى المستقر من جميع الجهات، ولذا يمكن أن يقال باستثناء ما يس يسترد من الأموال من الذي حصل له الربح، من جهة الأخذ من يده. فلو اغتنم المسلمون مالا من الكفار فاستولى الكفار عليهم ثانيا وأخذوا الأموال فالظاهر مساعدة العرف على عدم صدق الغنيمة.
* لما تقدم من الانصراف الذي يساعده العرف جدا، فإن الاسترداد بمنزلة عدم التحقق، وربما يجئ الكلام في ما يناسبه في مسألة الإقالة والفسخ (1).
* * منها: وقوع التلف على الخمس أيضا، وعدم الضمان بنسبة الخمس إلى الر الربح ونسبة الربح إلى رأس المال.
وذلك مبني على إشاعة الخمس في الربح وإشاعة الربح من حيث الإضافة إلى رأس المال.
ومنها: ما في قباله من عدم توجه التلف إلى الخمس أصلا.
والوجه فيه: أن متعلق الخمس أحد الأمرين من العين أو القيمة، فإذا تعذر العين يتعين الأداء من القيمة، فالحق المردد في مقام التعلق بين العين أو القيمة لم يتلف حتى يصير ساقطا من جهة كون اليد أمانية.
ومنها: أن يقال بعدم ورود التلف على الخمس ما دام مقدار الربح باقيا في المال، وإذا تلف جميع رأس المال وتلف بعض الربح فقد تلف من الخمس ما
* لما تقدم من الانصراف الذي يساعده العرف جدا، فإن الاسترداد بمنزلة عدم التحقق، وربما يجئ الكلام في ما يناسبه في مسألة الإقالة والفسخ (1).
* * منها: وقوع التلف على الخمس أيضا، وعدم الضمان بنسبة الخمس إلى الر الربح ونسبة الربح إلى رأس المال.
وذلك مبني على إشاعة الخمس في الربح وإشاعة الربح من حيث الإضافة إلى رأس المال.
ومنها: ما في قباله من عدم توجه التلف إلى الخمس أصلا.
والوجه فيه: أن متعلق الخمس أحد الأمرين من العين أو القيمة، فإذا تعذر العين يتعين الأداء من القيمة، فالحق المردد في مقام التعلق بين العين أو القيمة لم يتلف حتى يصير ساقطا من جهة كون اليد أمانية.
ومنها: أن يقال بعدم ورود التلف على الخمس ما دام مقدار الربح باقيا في المال، وإذا تلف جميع رأس المال وتلف بعض الربح فقد تلف من الخمس ما