____________________
* وفاقا لما قواه في الجواهر في آخر كلامه، وبعد ما استظهر في أول كلامه اتفاق الأصحاب على إرادة غير المعلوم كونه للمسلم، كما يومئ إليه التفصيل بأثر الإسلام وعدمه، قال:
وإن لم نجنح إلى ذلك التفصيل لأعمية الأثر من ذلك (1).
وظهر في طي كلامه وجوه أخر، منها كونه من اللقطة. ومنها رجوع أمره إلى الحاكم. ومنها كونه من مجهول المالك فيتصدق به (2).
أقول: فهنا وجوه أربعة:
أما الأول فلإطلاق أدلة الكنوز.
وأما الثاني فلشمول أخبار اللقطة له من حيث إن موضوعها مطلق المال المجهول مالكه ولو بإلقاء خصوصية الضياع.
ويرده عدم الدليل على إلقاء خصوصية الضياع المأخوذ في موضوع اللقطة عرفا.
لكن الظاهر إلقاء الخصوصية وإنما يجب التعريف في فرض إمكان العثور على صاحبه، ومنصرف الكنز غير ذلك المورد، وأما وجوب التصدق بعد اليأس فليس متعينا في اللقطة، بل يدل بعض الأخبار (3) على جواز التملك، فيمكن أن يكون الحكم في مقام الثبوت أنه في اللقطة يتخير بين الأمور الثلاثة من دون إعطاء الخمس، وفي الكنز يملك ويؤدي خمسه، فلا يمكن الحكم بالتخيير من جهة إلقاء الخصوصية.
وإن لم نجنح إلى ذلك التفصيل لأعمية الأثر من ذلك (1).
وظهر في طي كلامه وجوه أخر، منها كونه من اللقطة. ومنها رجوع أمره إلى الحاكم. ومنها كونه من مجهول المالك فيتصدق به (2).
أقول: فهنا وجوه أربعة:
أما الأول فلإطلاق أدلة الكنوز.
وأما الثاني فلشمول أخبار اللقطة له من حيث إن موضوعها مطلق المال المجهول مالكه ولو بإلقاء خصوصية الضياع.
ويرده عدم الدليل على إلقاء خصوصية الضياع المأخوذ في موضوع اللقطة عرفا.
لكن الظاهر إلقاء الخصوصية وإنما يجب التعريف في فرض إمكان العثور على صاحبه، ومنصرف الكنز غير ذلك المورد، وأما وجوب التصدق بعد اليأس فليس متعينا في اللقطة، بل يدل بعض الأخبار (3) على جواز التملك، فيمكن أن يكون الحكم في مقام الثبوت أنه في اللقطة يتخير بين الأمور الثلاثة من دون إعطاء الخمس، وفي الكنز يملك ويؤدي خمسه، فلا يمكن الحكم بالتخيير من جهة إلقاء الخصوصية.