اللقطة له الذي هو مال ضائع عليه أثر ملك إنسان ووجد في دار الاسلام، وهو كذلك في حيز المنع أيضا، لظهور الضائع في عدم قصد صاحبه الذخر بخلاف المكنوز، وأما قول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن قيس (1) (قضي علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها) فهو مع معارضته بصحيحتي ابن مسلم المتقدمتين لا دلالة فيه على التفصيل المزبور، والجمع بينهما وبينه بذلك لا شاهد عليه، وليس بأولى من الجمع بحمله على كون الخربة لمالك معروف، أو على ما إذا كان الورق غير مكنوز وحمل الصحيحين على المكنوز، نعم لو علم ولو من القرائن المفيدة قطعا بالعادة كونه من الكنوز الاسلامية اتجه الحكم بعدم اندراجه فيما نحن فيه، للقطع بكونه لمحترم المال، بل هو إما لقطة يعرف بها، أو أنه يرجع أمره إلى حاكم الشرع، أو من مجهول المالك فيتصدق به، لظهور اتفاق الأصحاب على إرادة غير المعلوم كونه لمسلم من الكنز هنا كما يومي إليه التفصيل بأثر الاسلام وعدمه، وإن لم نجنح إلى ذلك التفصيل لكن لأعمية الأثر من ذلك لامع تسليم دلالته.
ومن هنا كان لا وجه لاحتمال التمسك باطلاق الأخبار كون الخمس في الكنز الشامل لمثل المفروض، ولعل من ذلك ما يوجد الآن من بعض الكنوز العباسية أو الأموية أو نحوهما من الدول الاسلامية، بل الظاهر تعين الوجهين الأخيرين فيه بل قد يومي إلى الثاني منهما موثق إسحاق (2) الآتي، وأما احتمال اللقطة الواجب تعريفها في مثله فبعيد جدا بل لعل مثله ليس من المال الضائع كما عرفت سابقا بل قد يظهر منهم في كتاب اللقطة أنه لواجده، وهو متجه إن لم يكن إجماعا، ولكن الانصاف عدم خلو المسألة عن إشكال لاطلاق النصوص، بل قد يقوى جريان حكم الخمس عليه، وكيف كان فما ذكرنا يظهر أولوية جريان الحكم المزبور