____________________
لموكله، فإنه يمكن أن يقال: إنه يقبل لنفسه بعد ذلك، وكذا العكس فيقبل لموكله فيكون له، والثاني كأن أعطى المال بعنوان سهم السادة فقبله بعنوان سهم الإمام عليه السلام أو بالعكس فيقبل بنحو يطابق إيجاب المعطي ويصح.
ولا إشكال في ذلك إلا من جهة عدم التوالي بين الإيجاب والقبول.
وهو مندفع بوجهين:
أحدهما: عدم كون إعطاء الخمس والزكاة والكفارة وأمثال ذلك مما هو مورد بحثنا من العقود، بل ذلك أداء ولا يحتاج إلا إلى إعمال سلطنة من المعطي وإعمال سلطنة من الآخذ، وكلاهما مفروض الوقوع، فهو مشمول لإطلاق أداء ذلك.
ومنه تظهر مسألة أخرى، وهي إمكان أن يقال: إنه لا يلزم في أداء الديون الشخصية أيضا التوالي بين إيجاب التمليك من حيث أداء الدين وقبوله من باب تملك ما كان عند المديون. ولم أر التعرض لذلك أيضا وإن تعرضوا لعدم لزوم التوالي بين الإيجاب والقبول في الوكالة كما في وسيلة الفقيه الأصفهاني، بل في تعليق السيد الطباطبائي (1) على المكاسب نقل الإجماع على عدم لزوم التوالي في العقود الجائزة.
ثانيهما: أنه على فرض كونه عقدا فلا دليل على اعتبار القبول في العقود.
نعم، لا بد من أمرين في صدق العقد الذي هو المعاهدة من الطرفين: أحدهما بقاء الموجب على تعهده وعدم رد مفاد المعاهدة قبل القبول. ثانيهما كون كل من الإيجاب والقبول مبنيا على تحقق ذلك من الآخر حتى يصدق العقد والمعاهدة.
ومنه يظهر فرع آخر لم أر تعرضه في كتب الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وهو أنه:
ولا إشكال في ذلك إلا من جهة عدم التوالي بين الإيجاب والقبول.
وهو مندفع بوجهين:
أحدهما: عدم كون إعطاء الخمس والزكاة والكفارة وأمثال ذلك مما هو مورد بحثنا من العقود، بل ذلك أداء ولا يحتاج إلا إلى إعمال سلطنة من المعطي وإعمال سلطنة من الآخذ، وكلاهما مفروض الوقوع، فهو مشمول لإطلاق أداء ذلك.
ومنه تظهر مسألة أخرى، وهي إمكان أن يقال: إنه لا يلزم في أداء الديون الشخصية أيضا التوالي بين إيجاب التمليك من حيث أداء الدين وقبوله من باب تملك ما كان عند المديون. ولم أر التعرض لذلك أيضا وإن تعرضوا لعدم لزوم التوالي بين الإيجاب والقبول في الوكالة كما في وسيلة الفقيه الأصفهاني، بل في تعليق السيد الطباطبائي (1) على المكاسب نقل الإجماع على عدم لزوم التوالي في العقود الجائزة.
ثانيهما: أنه على فرض كونه عقدا فلا دليل على اعتبار القبول في العقود.
نعم، لا بد من أمرين في صدق العقد الذي هو المعاهدة من الطرفين: أحدهما بقاء الموجب على تعهده وعدم رد مفاد المعاهدة قبل القبول. ثانيهما كون كل من الإيجاب والقبول مبنيا على تحقق ذلك من الآخر حتى يصدق العقد والمعاهدة.
ومنه يظهر فرع آخر لم أر تعرضه في كتب الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وهو أنه: