لكنه واضح الضعف، ضرورة عدم أثر في شئ من الأدلة يقتضي ترجيح الأحوج على غيره. نعم قد تقدم في المباحث السابقة وجوب بذل الماء مثلا في إحياء النفس المحترمة، وهو أمر آخر غير ما نحن فيه كما هو واضح، والله العالم.
* (و) * كيف كان ف - * (- من فقهائنا) * وهو المفيد وسلار بل حكي عن الكليني وشيخه علي بن إبراهيم وعن الشيخ أيضا * (من يخص المعادن) * مطلقا * (بالإمام (عليه السلام) فهي عنده) * حينئذ * (من الأنفال) * للخبر المزبور (1) أو لأنها من الأرض التي لا رب لها.
* (وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها و) * لا * (ما بطن) * إلا بتمليك منه * (ولو صح تملكها بالاحياء) * بفرضه فيما تصور حصوله فيها * (لزم من قوله اشتراط إذن الإمام) * (عليه السلام) حال حضوره أو مطلقا على الكلام السابق.
* (و) * لكن * (كل ذلك لم يثبت) * لعدم جابر للخبر المزبور (2) بل الموهن متحقق، فإن المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها شرع سواء. بل قيل: قد يلوح من محكي المبسوط والسرائر نفي الخلاف فيه مضافا إلى السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار في زمن تسلطهم وغيره على الأخذ منها بلا إذن، حتى ما كان في الموات الذي قد عرفت أنه لهم منها، أو في المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين، فإنه وإن كان ينبغي أن يتبعها، فيكون ملكا للإمام (ع) في الأول وللمسلمين في الثاني لكونه من أجزاء الأرض المفروض كونها ملكا لهما، بل لو تجدد فيهما فكذلك أيضا -