والآلات من الخصوصية المعدنية أو الملحق بها، ضرورة قبول أكثر الأرض لذلك وإن أريد بالخصوصية المعنى الحاصل بعد العمل من حيث العمل نفسه كما هو ظاهر العبارة فهو أوضح نظرا نعم ما فيه من أنه لم حصل شئ قليل من المعدن في مكان فاستنبطه مرة بمقدار النصاب ثم انقطع ففي دخوله في حكم المعادن إشكال في محله وإن كان الأقوى في النظر وجوبه، لاطلاق الأدلة المقتضي دخول ذلك كاقتضائه عدم الفرق بين أفراد المستنبطين بعد تحقق الملك للمستنبط نفسه أو سيده كما لو كان عبدا.
بل ولا بين المسلم والكافر وإن حكى عن الشيخ، بل هو ظاهر البيان أنه يمنع الذي من العمل في المعدن، لكن صرح الأول بأنه لو خالف وعمل ملك وكان عليه الخمس لاطلاق الأدلة، نعم اعترف في المدارك بأنه لم يقف له على دليل يقضي بمنع الذمي من العمل في المعدن، وهو كذلك بالنسبة إلى غير ما كان في ملك الإمام (عليه السلام) من الأراضي الميتة ونحوها، أو المسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة، وأما فيها فقد يقال بعدم ملكه أصلا فضلا عن منعه فقط، لعدم العلم بتحقق الإذن من الإمام (عليه السلام) لهم في الأول، وعدم كونه من المسلمين في الثاني، كما أنه قد يقال ببقاء المعادن على الإباحة الأصلية لسائر بني آدم نحو الحطب والماء وإن كانت في الأراضي المذكورة، أو يقال بالفرق بين ما كان للإمام (عليه السلام) والمسلمين، فيلتزم بعدم الملك في الثاني دون الأول، لعموم إذنه (عليه السلام) الحاصل من قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (من أحيى أرضا ميتة فهي له) أو يفرق بين الذمي وغيره بامكان التزام معاملة الذمي لذمته معاملة المسلمين في نحو ذلك دون غيره، لكن يتجه على الأول حينئذ بل وعلى الأخير استثناء ذلك من إطلاق الحكم بملكية المعدن لمالك الأرض، بل لعله من