فالجمع حينئذ بينهما بالضمان وعدم الإثم هو المتجه.
ولو كان خليط الحرام مما فيه الخمس أيضا لم يكف خمس واحد لهما كما صرح به بعضهم، لتعدد الأسباب المقتضي لتعدد المسببات، فيجب حينئذ بعد إخراج خمس التطهير خمس آخر، فما في الحواشي البخارية من الاكتفاء به ضعيف جدا، كدليله من الاطلاق الذي لم يسق لبيان ذلك، ولو علم زيادة الحرام عن الخمس بعد إخراجه منه تصدق بها، لكن في البيان احتمال استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع، فإن لم يمكن أجزأ وتصدق بالزائد بل في الكشف احتمال الاكتفاء بالسابق) وهما كما ترى أولهما مبني على حرمة مثل هذه الصدقة على بني هاشم، كما أن ثانيهما مستلزم لحلية معلوم الحرمة.
ولو خلط الحرام بالحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام، وليجتمع شرائط الخمس فيجتزئ باخراجه عصى بالفعل، وأجزأه الاخراج، ويحتمل قويا تكليف مثله باخراج ما يقطع معه بالبراءة إلزاما له بأشق الأحوال ولظهور الأدلة في غيره ولو تملك شيئا بمقابلة ذلك المخلوط أمكن الرجوع في الخمس إلى الناقل والمنقول إليه، لكن يختص ذلك في المال المختلط دون ما أخذ في مقابلته إلا إذا جهل صاحبه، بل وإن جهل فإنه يجب إخراج خمسه حينئذ عن صاحبه صدقة لا خمسا، لمعلومية قدره الباقي على ملكه.
ولو تصرف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمته لم يسقط الخمس، فإن لم يعرف مجموع ذلك المختلط حتى يخرج خمسه وجب عليه دفع ما يحصل به يقين البراءة في وجه، وفي آخر دفع ما ينتفي معه يقين الشغل، وفي ثالث وجوب الصلح مع الإمام (عليه السلام) أو من يقوم مقامه، لكونه من معلوم الصاحب أو كمعلومه، بل الإمام (عليه السلام) ممن يستحقه معلوم قطعا، بل قد يقال إن عليه الصلح بما يرضى به ما لم يعلم زيادته على ما اشتغلت ذمته به، كما عرفته