عشرين دينارا فيه ضعيف لا نعرف له مأخذا معتدا به، كما اعترف به غير واحد.
ومما تقدم سابقا في المعدن والكنوز يظهر لك البحث هنا في اعتبار اتحاد الاخراج والمخرج والنوع وتعدد الشركاء ونحو ذلك ضرورة تساوي الجميع في جهة البحث، كما اعترف به في الرياض وغيره، لكن في الروضة أن الأجود اعتبار اتحاد النوع في الكنز والمعدن دون الغوص وفاقا للعلامة (ره) وعليه بيان الفرق.
ثم إنه لا يراد بوجوب الخمس في المذكور باعتبار ذاته، بل المراد خروجه بالغوص (و) إلا ف (لو أخذ منه شئ) وكان خارجا لنفسه على الساحل ونحوه (من غير غوص لم يجب الخمس) قطعا للأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة الظاهرة في غيره عدا خبر الدينار (1) بل وهو أيضا بناء على انصرافه إلى المتعارف، بل ظاهر المشتمل (2) على العدد منها عدمه فيه أيضا، وكذا المخرج بالآلات من غير غوص، لكن في البيان أنه لو أخذ منه شئ بغير غوص فالظاهر أنه كحكمه ولو كان مما ألقاه الماء على الساحل، ولعله للخبر (3) السابق المحتاج إلى جابر في ذلك، وليس، بل الموهن متحقق على الظاهر.
كما أنه في المسالك جزم بالحاق ما يخرج من داخل الماء بآلة مع عدم دخول المخرج في الماء بالغوص، وفيه منع، كمنع ما في الوسيلة من تعلق الخمس بما يؤخذ على رأس الماء في البحر إن أراد غير جهة الربح كما هو ظاهره، نعم قد يقوى تعلق الخمس فيما لو غاص وشده بآلة مثلا ثم أخرج بل هو من أفراد الغوص على الظاهر، كما أنه يقوى وجوب الخمس فيما ذكره الأولان مع دخوله في قسم الأرباح