شاهد حال لأحدهما كما عن أحد قولي الشيخ، بل عن معتبر المصنف اختياره، وهو جيد إن أريد بالمالك المؤجر، لفرعية يده عن يده، وإلا فتقديم السابق عليه لا يخلو من نظر بل منع، وقيل كما عن مختلف الفاضل اختياره، بل قربه الشهيد في بيانه: يقدم المستأجر، لثبوت يده حقيقة ويد المالك حكما، ولاستبعاد إجارة دار فيها كنز، كما أنه جزم في الأخير بالعمل بقرينة الحال لمن وجدت له مع اليمين، بل قد يظهر من الأستاذ في كشفه اختياره أيضا، وهو لا يخلو من وجه، فتأمل جيدا فيه وفي جميع ما تقدم ليظهر لك وجه جملة من الفروع التي تركنا التعرض لها لذلك أو لغيره، منها مساواة الأرض المنتقلة إليه بإرث للمبتاعة في أكثر ما تقدم أو جميعه، فتأمل.
بل منه يظهر الحال أيضا في الموجود من الكنز في مالك الغير، إذا الحكم فيه كما صرح به في المدارك كالحكم في الأرض المملوكة للواجد، بل في المنتهى والتذكرة والبيان وغيرها التصريح أيضا بتعريفه صاحب الدار، لكن في الأولين أنه إن لم يعترف به فهو لأول مالك من دون تعرض للتعريف ولاشتراط الاعتراف ولا لحكمه بعده إذا لم يعترف به بناء على اشتراطه، وفي الثالث أنه إن لم يعترف به فهو لواجده، فيخمسه من غير تعرض لتعريفه المالك السابق على من في يده وقت الوجود، بل استغرب في الحدائق حكمه في مثله بأنه لواجده، وعليه الخمس من غير تفصيل بين أثر الاسلام وعدمه مع تفصيله بذلك في الموجود في الأرض المباحة، وهو في محله، بل هو أولى في الحكم بكونه لقطة حتى فيما لا أثر للاسلام عليه من السابق، لموثق إسحاق بن عمار (1) سأل أبا إبراهيم (عليه السلام) (عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل