جائز أو لازم، أو بالشبهة الموضوعية، كما إذا وقع عقد في الخارج وشككنا في كونه من القسم الجائز أو من القسم اللازم، فإن في جميع ذلك يرجع إلى ما أسس من الأصل، فنقول:
ذكر غير واحد تبعا للعلامة في كتبه الأصل في البيع اللزوم (1)، وقد وقع الكلام في بيان المراد من هذا الأصل، فذكر المصنف وجوها أربعة في بيان ذلك:
1 - أخذه بمعنى الغلبة، فإن أغلب أفراد العقد هو اللزوم، والجايز منه قليل، فإذا شككنا في عقد أنه جائز أو لازم فالظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب.
وفيه أنه مخدوش صغرى وكبرى، والمصنف لم يتعرض لفساد الكبرى لوضوحه، أما الوجه في فساد الكبرى فلأن قاعدة الحاق المشكوك بالأعم الأغلب أدون من الاستقراء الناقص، فحيث إن الاستقراء الناقص ليس بحجة، فالقاعدة المذكورة أولى بأن لا تكون حجة.
بيان ذلك: إن الاستقراء الناقص عبارة عن تتبع أفراد الطبيعة بقدر الطاقة والتمكن، بحيث يحصل الظن من ذلك أن بقية الأفراد أيضا على هذا النسق، ثم يتشكل من ذلك القياس فيوصل بالنتيجة، ويقال: إن ما صادفنا من أفراد هذه الطبيعة، كالحيوان مثلا يتحرك فكه الأسفل عند المضغ، وكل حيوان كذلك، فالحيوانات المشكوكة أيضا كذلك ظنا، وهذا القياس بما أنه يفيد الظن فقط لا يكون حجة، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا.