فيسمى مجمع هذين الخيارين خيارا اصطلاحيا، ولهذا لا تسمى العقود الجائزة عقودا خيارية مع تحقق الخيار فيه أيضا، ولكنه ليس مركبا من خيارين، نعم التعبير بالملك ليس من جهة أخذ الملك في مفهوم الخيار.
ولعل النكتة في تعبير ملك فسخ العقد في تعريف الخيار هو أن معنى الخيار هنا هو ترجح أحد الطرفين من الفسخ أو عدمه، وترجيح أحد طرفين إزالة العقد وابقائه، لما عرفت أن الخيار المصطلح مجمع الخيارين.
ومن الواضح أن الترجيح إنما يكون مع القدرة على الترجيح، فالخيار عبارة عن القدرة على الترجيح، والقدرة ليست إلا عبارة عن السلطنة، فيصح أن يقال إن الخيار ملك إزالة العقد.
ولكن هذا المعنى منتف في غير خيار المصطلح، فإن في الهبة مثلا وإن كان الواهب قادرا على الفسخ أو الابقاء ولكن كون الجواز فيه ضروري فليس له إزالته عنها، وكذلك إذا كان متعلق الخيار الأمور الخارجية كالأكل والشرب، فإن أحد طرفي الفعل وإن كان في اختياره ولكن أصل كونه مختارا في ذلك ضروري ولا يقدر أن يسلب اختياره عن نفسه، بل هو مستفاد من شئ آخر ومنه الهيئة، فإن هيئة المختار أيضا تدل على الملكية، فإنه قد أخذ فيها الهيئة وهذه الهيئة وإن كانت ظاهرة في الهيئة الفعلية، ومنه ما في قضية الصديقة الطاهرة (عليها السلام): والمختار لها سرعة اللحاق (1).