والقاعدة المذكورة أدون من ذلك، فإن جميع ما صودف به من أفراد الطبيعة ليس على نسق واحد، لأن الفرض أنها على قسمين، غاية الأمر أن قسم منهما أقل من القسم الآخر، فلا يمكن هنا تشكيل القياس بأن كل أفراد الطبيعة كذلك حتى وهما فضلا عن الظن به، للعلم بأن قسم منها على غير النسق الذي عليه القسم الآخر كما لا يخفى.
وبالجملة أن كبرى هذه القاعدة باطلة لعدم الدليل على صدقها.
وأما الوجه في بطلان الصغرى ما ذكره المصنف، إن أريد غلبة الأفراد فغالبها ينعقد جائزا لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط، وإن أراد غلبة الأزمان فهي لا تنفع في الأفراد المشكوكة، وذلك فإن مدة اللزوم وإن كانت طويلة وزائدة ولكن لا يوجب الحاق المشكوك إليه الذي لا ندري أنه تحقق لازما أو جائزا، فإن الأغلبية من حيث الأزمان لا يرتبط بالأغلب من حيث الأفراد.
وبعبارة أخرى أن بناءا على تسليم الكبرى أن الظن إنما يلحق الشئ بالأعم الأغلب من صنف نفس هذه الطبيعة لا من الأعم الأغلب من طبيعة أخرى، مثلا أن الغلبة في سادات الكاظمية هي الطوال، فلو شككنا في فرد منهم أنه طويل أو قصير فالظن يلحقه بالأغلب من هذه الطائفة لا بالأغلب من جميع البشر، وكذلك أن الأغلب في المسلم أو في أهل العلم التقي وإذا شك في فرد منهم فالظن يلحقه بالأغلب من المسلمين أو من أهل العلم لا بالأغلب من جماهير العالم ولو من غير المسلمين.
وفي المقام إذا شك في عقد أنه جائز أو لازم فالظن يلحقه بالأعم الأغلب من صنفه، وهو غلبة الآخر، بحيث يتصف حين الوجود بوصف من اللزوم أو الجواز لا بالأغلب من صنف آخر أعني غلبة الأزمان، ومن الواضح أن الغلبة في الأفراد هو الجواز، فإن أغلب أفراد العقد يوجد