والخالة حتى ترفعه العمة أو الخالة بالفسخ، بل هي تدفع ما يتصل إليها بالرضا.
وكذلك الحال في العقود الفضولية في البيع وغيره، ولكن بقيت العقود الجائزة بحسب الطبع واردة عليه أيضا، فإن فيها أيضا شئ ثابت لذي الخيار له الفسخ وله الابقاء.
إلا أن في الخيارات المصطلحة خصوصية ليست موجودة في العقود الجائزة بحسب الطبع، فهي أن ذي الخيار في موارد الخيارات المصطلحة إنما ملك الفسح والامضاء أي له اتخاذ الفسخ خيرا لنفسه وله ابقاء العقد على حاله أو امضائه، وأيضا فله مالكية على أصل الاختيار والخيار بحيث له السلطنة على اعدام اختياره ورفع موضوعه بحيث لا يبقى هنا موضوع للفسخ والامضاء ولاعمال الخيار، بأن يسقط سلطنته على اتخاذ كل من طرفي الاختيار خيرا لنفسه.
وبعبارة أخرى أن لذي الخيار في موارد الخيارات المصطلحة سلطنتان: إحداهما السلطنة المتعلقة باعمال الخيار، أي اتخاذ الفسخ أو الابقاء خيرا لنفسه، وثانيتهما السلطنة على اعدام السلطنة على اعمال الخيار واتخاذ شئ منهما خيرا لنفسه، فإنها من الحقوق، فهي قابلة للاسقاط.
وهذا بخلاف العقود الجائزة، فإن فيها لكل من المتعاملين فسخ العقد أو ابقائه على حاله، ولكن ليس لهما السلطنة على اعدام سلطنتهما على