دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد وحرمة نقضه، ومن المعلوم أن عدم الالتزام بترتيب أثر بالعقد على العين الفاقدة للصفات المشترطة فيها ليس نقضا للعقد، وحينئذ فيثبت الاحتمال الثالث وهو صحة العقد مع الجواز والخيار.
أقول: إن كان مدرك خيار الرؤية هو الشرط الضمني على ما ذكرناه في أول المسألة فلا شبهة في ثبوته في كل عقد تخلف فيه الوصف، كجريان خيار الغبن في كل عقد وقع فيه الغبن، ولكن مع ذلك لا نحتاج إلى التقسيم الذي ذكره المصنف على تقدير صحته، فإنه يشبه الأكل من القفاء، بل يثبت الخيار ابتداء لتخلف الوصف كما هو واضح.
وإن كان مدركه هو النص والتعبد به، فلا شبهة في اختصاصه بالبيع، وتقدم أن فيه قرينة على كون مورد خيار الرؤية قريبا من صورة تخلف الشرط، حيث إن المشتري بعد ما رأى الضيعة وقبلها أو فتشها فخرج فاستقال فلم يقبله، فإن لو كان هنا اشتراط لما احتاج إلى الاستقالة بل فسخ ابتداء لتخلف الشرط، وعلى هذا فالخيار يختص بالبيع فقط فلا يجري في غيره.
ثم إن التقسيم الذي ذكره المصنف ليس بصحيح، فإن بطلان توهم بطلان العقد من جهة أن بناء الفقهاء ليس هو البطلان في تخلف الأوصاف المشروطة في المعقود عليه، لا يستلزم ذلك جواز العقد وكونه خياريا، بل يمكن أن يكون لازما.
ودعوى المصنف أن دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد ولا يصدق النقض على عدم الوفاء مع تخلف الوصف لا يمكن المساعدة عليه، فإنه أولا: إن عدم شمول دليل اللزوم عليه لا يكفي في اثبات كونه جائزا، بل لا بد في ذلك من اثبات عدم اللزوم كما هو واضح.