أولا: بفساد المبنى، حيث إنك قد عرفت سابقا أنه لا معنى لتقييد العين الخارجية، إذ الاطلاق والتقييد فيها مستحيل وغير معقول، فلا ينقلب الشئ عن واقعه بالاشتراط وعدمه.
وإذن فيدور الأمر بين رجوع القيد إلى أصل البيع، بأن يكون البيع على تقدير وجود الوصف الخاص في المبيع واتصافه به وبين رجوعه إلى الالتزام بالبيع، وحيث إن الأول يوجب البطلان لكونه تعليقا فهو خلاف المتفاهم العرفي من الاشتراط وخلاف ارتكازهم، فيكون الثاني هو المراد، فإن بناء المتعاقدين على المعاملة الصحيحة لا على المعاملة الفاسدة، فيكون الثاني هو المراد.
وعليه فيرجع الأمر إلى النزاع في أصل الاشتراط ليلزم من التخلف الخيار أو عدم الاشتراط، فقد عرفت أنه (رحمه الله) التزم في هذه الصورة بعدم الخيار، لأن الأصل عدمه.
وثانيا: أنا لو سلمنا رجوع الاشتراط إلى تقييد المبيع، وأغمضنا عن استحالة ذلك، ولكن لا نسلم كون مقتضى ذلك هو ثبوت الخيار للمشتري من جهة كون اللزوم من أحكام البيع المتعلق بالعين من حيث كونها على هذا الوصف الموجود، بل لنا أن نقول: إن الخيار إنما هو من أثرات تخلف الوصف الذي اعتبر كون المبيع مقيدا به في البيع، ومن الواضح أنا لا نعلم بوجود هذا الاشتراط بل نشك فيه فالأصل عدمه، ولا يعارض هذا الأصل بأصالة عدم كون العقد واقعا على العين الموجودة مطلقا، لأن اللزوم ليس من آثار ذلك بل اللزوم من مقتضيات طبيعة العقد، فإن طبع كل عقد على اللزوم حتى يثبت كونه جائزا خياريا كما هو واضح.
ودعوى أن الأصل عدم الاطلاق يكفي في عدم لزوم العقد، فلا نريد