إن الأصل عدم كونها مقيدة فنتمسك بالعمومات الدالة على اللزوم، ولا يعارض ذلك بأصالة عدم كونها مطلقة لنفي اللزوم، لما عرفت أن اللزوم من مقتضيات طبع العقد لا من آثار اطلاقه حتى يترتب على نفيه نفي اللزوم كما هو واضح.
وبعبارة أخرى أنه إذا اختلف البايع والمشتري في اعتبار شرط في البيع وعدمه، أي اعتبار وصف في المبيع وعدمه، أو كان الاختلاف في متعلق الشرط فلا يمكن التمسك هنا بعموم أوفوا بالعقود (1)، لأن التمسك به هنا لاثبات اللزوم من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ لا نعلم أن الملكية الحاصلة هنا هل هي مطلقة ليجوز التمسك به أو لا.
ولكن لا بأس من التمسك بما دل على حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه، وحرمة أكل المال بالباطل إلا بالتجارة عن تراض، وبقوله تعالى: أحل الله البيع (2)، فإن مقتضى ذلك أن التصرف في مال الغير بغير تجارة عن تراض حرام إلا في موارد الخيار، فإن أكل ذي الخيار مال الطرف الآخر بالفسخ ليس بحرام، ولكن نشك في مورد اختلاف المتبايعين في جعل الشرط و عدمه أن الملكية المنشأة مطلقة لئلا يكون له الخيار.
فبناءا على ما ذكرناه من معنى الخيار فالأصل عدم تحقق الملكية المقيدة، فنتمسك بعموم ما دل على حرمة أكل مال الغير بغير تجارة عن تراض، فلا يكون الفسخ مؤثرا، ولا يلزم حينئذ محذور التمسك بالعام في الشبهات المصداقية بأن يدعي أن هذا المورد لا نعلم أنه من القسم