أن نثبت الخيار حتى يقال إن أصالة عدم الاطلاق بالنسبة إليه مثبت، فإنها فاسدة، لأن مقتضى هذا الأصل هو بطلان العقد بمثل تخلف الوصف وهو خلاف المفروض أن العقد صحيح.
على كل حال حيث ذكر المصنف سابقا أن ديدن العلماء وسيرتهم على عدم المعاملة في تخلف الأوصاف معاملة الفساد، بحيث أن يحكموا في صورة تخلف أوصاف المبيع بفساد العقد بل حكموا بصحة العقد مع الخيار.
وعلى هذا فأصل صحة العقد مفروغ عنه، وإنما الخلاف في ثبوت الخيار في ذلك وعدم ثبوته بحيث يكون الاطلاق والتقييد من المتضادين، يعني يدور الأمر بين وقوع العقد على العين الموجودة مطلقا أو مقيدا فيكونان من المتضادين، وأما إذا عملنا بأصالة عدم كون العقد مطلقا فلا يكفي ذلك في عدم لزوم العقد وكفاية فسخت في الفسخ، لأن المراد من الفسخ ليس هو لفظ فسخت فقط بحيث يكون له موضوعية، بل المراد منه هو البناء على اعدام العقد وعدم استمراره.
وبعبارة أخرى أن المتبايعين كانا بانيين على المعاملة والمبادلة والنقل والانتقال، وبالفسخ يبنيان على عدم ذلك، ومن الواضح أن هذا المعنى لا يترتب على أصالة عدم وقوع العقد مطلقا، فإن ذلك من اللوازم الأعم لهذا الأصل، لاحتمال أنه لم يقع هنا عقد أصلا، فإنه مع عدم وقوع العقد أيضا يصدق أن الأصل عدم وقوعه مطلقا، وعلى تقدير وقوعه فمقتضى هذا الأصل كما عرفت هو الفساد، والمفروض أن العقد ليس بفاسد بل الصحة مفروغ عنها كما عرفت، وإنما الكلام في كونه خياريا وعدمه وحيث كانت الصحة مفروغا عنها فأصالة عدم الاطلاق لا تثبت ثبوت الخيار إلا بالملازمة.