بأن يرجع المبدل إلى ملك البايع ويدخل البدل في ملك المشتري بإزاء الثمن، فلازم ذلك أن ينفسخ البيع بهذا الشرط في ظرف التخلف، وتكون هنا بعد ذلك معاوضة جديدة بين البدل والثمن.
ويرد عليه أولا: إنه لا مقتضي هنا للمعاوضة الجديدة بحيث يكون هنا بيع بدون الانشاء، بل بمجرد الشرط السابق في ضمن العقد، ولم يدل دليل على صحة مثل هذا المعاملة من النقل والعقل، ولم يقم على صحته ارتكاز من العرف والعقلاء، ولا مقتضي أيضا لانفساخ العقد بنفسه.
وثانيا: إن دليل وجوب الوفاء بالشرط ليس مشرعا حتى يدل على وجوب الوفاء بكل شرط، بل مفاده أن كل ما كان ثابتا في نفسه ومشروعا فدليل وجوب الوفاء بالشرط يلزمه حين الاشتراط، ومن الواضح أن اشتراط انفساخ المعاملة قبل تحققها بظهور التخلف شرط لم يثبت جوازه في نفسه، فيكون غير موافق للكتاب والسنة، فيدخل تحت المستثنى في قوله (عليه السلام): إلا شرطا مخالفا للكتاب والسنة (1).
وثالثا: إن المعاوضة الواقعة بين البدل والثمن على تقدير ظهور المخالفة معاوضة تعليقية، أي ينشئ البيع على تقدير المخالفة فهو معاملة تعليقية فيحكم بالبطلان اجماعا.