3 - أن يتفقا على أصل الاشتراط وعلى اتحاد متعلقه ولكن يدعي البايع وجوده وينكره المشتري، أو يدعي البايع أنه كان موجودا فقد زال فيدعي المشتري أنه لم يكن موجودا أصلا.
أما الكلام في الصورة الأولى والصورة الثانية التي مرجعها إلى الصورة الأولى، فذكر المصنف بما حاصله: أنه إذا اختلف المشتري والبايع في اشتراط وصف في المبيع وعدمه أو فيما يرجع إلى ذلك، فالقول قول مدعي الخيار، لا من جهة أن مدعي الاشتراط تقدم قوله يثبت الخيار عند التخلف.
فإن المصنف صرح هنا بأن الأصل هو عدم الاشتراط، فإنه إذا اختلف البايع والمشتري في أصل اشتراط شرط في البيع وعدمه، فإن أصالة عدم الاشتراط يدفعه، فيكون البيع لازما بمقتضى العمومات بل من جهة ما أشار إليه هنا وصرح به في أوصاف المبيع أن الأوصاف التي اشترطت في المبيع الشخصي راجعة إلى التقييد، أي تكون العين الشخصية المبيعة مقيدة بهذه الأوصاف، وإن كان ذلك في صورة الاشتراط.
وعلى هذا فمرجع الاختلاف إلى الشك في أصل تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها صفات مفقودة أو تعلقه بعين لوحظ فيها الصفات الموجودة، أي أن المبيع كان مقيدة بصفات فهي مفقودة وقد كان البيع واقعا على المبيع المقيد بتلك الصفات، أو أنه قد وقع بالموجود فعلا أو أعم من الصفات الموجود والمفقودة، ومن الواضح أن اللزوم من أحكام البيع المتعلق بالعين على الوجه الثاني والأصل عدمه، وأما الطرف الآخر أعني عدم التقييد فلا أثر له، فليس اللزوم من آثاره حتى يترتب على نفسه اللزوم كما هو واضح..
أقول: يرد على المصنف: