لمدعيه ينقح موضوع العام، فقد عرفت أن مرجع جعل الخيار في البيع إلى تقييد الملكية المنشأة، أي انشاء الملكية المحدودة بعدم الفسخ، ولا ينافي ذلك بكون الملكية مطلقة، أي في جميع الأزمنة على تقدير عدم الفسخ، فلا يرد أن البيع إلى زمان معين ليس بصحيح، وقد تقدم تفصيل ذلك.
وعلى هذا، فأصالة عدم كون المنشأ هي الملكية المقيدة معارضة مع أصالة عدم كون الملكية هي الملكية المطلقة، فلكل منهما أثر خاص فيسقطان للمعارضة.
لا يقال: إن أصالة عدم كون العقد مطلقة تجري فيترتب عليه ثبوت الخيار من غير احتياج إلى اثبات الخيار حتى يلزم كونها من الأصول المثبتة، ولا شغل لنا بأصالة عدم كون الملكية مقيدة لتلزم المعارضة، وإن كان بينهما معارضة من حيث لحاظ الاطلاق ولحاظ التقييد ولكن لا يترتب عليها أثر.
فإنه يقال: قد عرفت أنه لازم ذلك هو بطلان العقد، والمفروض صحته، وأن الفسخ ليس نفس فسخت حتى يترتب على أصالة عدم الاطلاق بل اعتبار العقد كالعدم، ولا يثبت ذلك بأصالة عدم الاطلاق إلا على القول بالأصول المثبتة.
وكيف كان فلا شبهة في معارضة الأصلين من حيث النظر إلى الملكية المطلقة والملكية المقيدة.
نعم لا مانع من جريان أصالة عدم التقييد واحراز أن العقد لم يقع بالمقيد ثم التمسك بالعمومات الدالة على لزوم كل عقد.
وتوضيح ذلك: أنه ثبت في الشريعة المقدسة أنه لا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه، وأنه لا يحل أكل مال الغير إلا بالتجارة عن تراض، وإذا