2 - الفساد مطلقا، أي الشرط والعقد، كما ذهب إليه العلامة (1)، واختاره المصنف، والوجه في ذلك أن دفع الغرر عن هذه المعاملة وإن لم يكن لثبوت الخيار، لأن الخيار حكم شرعي لا دخل له في الغرر العرفي المتحقق في البيع، إلا أنه لأجل سبب الخيار، وهو اشتراط تلك الأوصاف المنحل إلى ارتباط الالتزام العقدي بوجود هذه الصفات، واشتراط سقوط الخيار راجع إلى الالتزام بالعقد على تقدير وجود تلك الصفات وعدمها، والتنافي بين الأمرين واضح، فيكون الشرط فاسدا ومفسدا للعقد.
3 - الالتزام بصحة الشرط والعقد كليهما.
وأما إذا علم واطمئن البايع والمشتري بكون المبيع على وصف خاص وأن العين الغائبة متصفة بوصف كذا، ولو كان ذلك بوصف البايع أو بتوصيف الأجنبي، ومع ذلك احتمل البايع التخلف في الوصف ويشترط الاسقاط في ضمن العقد، وهذا لا يوجب الغرر أصلا، فإنه أجنبي عن الغرر حينئذ، إذ قد عرفت سابقا أن الغرر هو الخطر، وهو أمر نفساني فيدفع بالاطمئنان، فالاسقاط لا يوجب الغرر حينئذ أصلا.
ثم إن المصنف نقل في آخر عبارته: أن دليل نفي الغرر لا يشمل المقام لأن المشتري قد أقدم عليه بنفسه، كما أن حديث نفي الضرر لا يشمل صورة اقدام المتبايعين على الضرر، وهذا عجيب، حيث إن حديث نفي الغرر إنما مورده صورة اقدام المتبايعين على المعاملة الغررية، فلو كان هذا خارجا عن تحت الحديث لكان الحديث لغوا، وهذا بخلاف حديث نفي الضرر، فإن مورده غير هذه الصورة، وأنه ورد في مقام الامتنان فشموله لصورة الاقدام على الضرر لا ينافي الامتنان.