ودعوى كون العقد باطلا من جهة الغرر حيث لم يعلم أن المبدل بأن وصف وبأي كيفية دعوى جزافية، وذلك لأن الظاهر أن الشهيد قد تكلم في صحة العقد وفساده من ناحية الشرط الفاسد بعد الفراغ عن صحة العقد من بقية الجهات، فيمكن ارتفاع الغرر هنا من جهة الاطمئنان بوصف المبدل من القرائن الخارجية من توصيف البايع أو شخص آخر فلم يصبح المبدل مجهولا حتى يكون البيع غرريا.
ثم ساق كلامه - أي الشهيد - إلى أنه يفسد بالشرط الفاسدة أم لا، وأما بناءا على كون اشتراط الابدال من شرط الفعل، بأن يشترط المشتري على البايع أن يبدل المبيع بغيره على تقدير التخلف، كما هو ظاهر من كلام الشهيد، حيث عبر بلفظ الابدال، ولا شبهة أن الظاهر منه هو ابدال البايع، وهو فعل من أفعاله، فالظاهر حينئذ أن العقد والشرط كلاهما صحيحان، ولا وجه لكون الشرط حينئذ فاسدا فضلا عن كونه مفسدا للعقد، بل هذا هو المتعارف في السوق كثيرا، حيث إن المشتري يشتري عينا شخصية ويطمئن بكونها من الجنس الذي يريده.
ولكن يحتمل التخلف ويشترط عليه البايع الابدال على فرض التخلف، ولا شبهة أن الابدال في نفسه معاوضة مشروعة في الشريعة المقدسة، فيكون لازما بدليل وجوب الوفاء بالشرط على الاشتراط، فإن ظهرت المخالفة فأراد المشتري الابدال فأبدله البايع فبها، وإلا فيثبت للمشتري خيار تخلف الشرط فيفسخ العقد بذلك.
والعجب من الشهيد (رحمه الله) كيف رضي مع ذلك بفساد الشرط والعقد بل هذا النحو من المعاملات من المعاملات المتعارفة كما هو واضح.
نعم لو كان البيع من الأول واقعا على المبدل على تقدير عدم المخالفة وعلى البدل على تقدير المخالفة وكان المبيع أمرا مرددا لكان العقد والشرط باطلا للتعليق كما تقدم في شرائط العوضين.