على أن الظاهر أن هذا الشق ليس مراد الشهيد، لمكان الابدال في كلامه الظاهر في شرط الفعل.
3 - أن يراد من الاشتراط التعليق من الأول، بأن مبيع المبدل على تقدير عدم المخالفة والمبدل على تقدير المخالفة، وعلى هذا وإن كان البيع باطلا للتردد والتعليق ولكن ليس ذلك محتمل كلام الشهيد.
وكيف كان فالظاهر من كلامه هو الشق الأول، وعليه فلا وجه لما التزم به الشهيد من فساد العقد والشرط، بل يصح كلاهما كما هو واضح.
ثم إن هنا كلاما لصاحب الحدائق (1) أشكل به على الشهيد، ولكن فيه تهافت لا يمكن حله، فإنه ذكر في صدر كلامه بعد نقل كلام الشهيد وبنائه على الفساد: أن ظاهر كلامه أن الحكم أعم من أن يظهر على الوصف أو لا (2)، أي أن ظاهر كلام الشهيد من الحكم بالفساد في صورة الاشتراط أي من أن يكون مع ظهور المخالفة أو ظهور الموافقة.
ثم أورد على هذا الاطلاق بأنه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف المشروط، ومجرد شرط البايع الابدال مع عدم ظهور الوصف لا يصلح سببا في الفساد لعموم الأخبار المتقدمة، ولعل مراده من الأخبار المتقدمة هو أخبار الخيار، حيث إنها تدل بالملازمة على الصحة مع عدم الخيار في صورة عدم المخالفة، وليس المراد من دلالتها على الصحة بالملازمة أن لازم ثبوت الخيار في البيع هو صحته وإلا لم يكن وجه للخيار، لأن مراده دلالة الأخبار على الصحة مع اللزوم لا عليها مع الخيار، وهذا لا يجتمع إلا مع الاحتمال الأول من الدلالة دون الثاني، ومع عدم الأخبار في العمومات الآيات غنى وكفاية.