ولكن اطلاق الشرط على البيع ونحوه من الالتزامات يعد في العرف من الأغلاط، فإنه لا يقال لمن باع داره أنه شرط داره، وكذلك لا يقال لمن باع ماله أنه شرط ماله، وهكذا، بل لو أطلقه أحد على أمثال ذلك فيضحك منه وإن كان الاطلاق صحيحا في الواقع.
وعليه فالرواية منصرفة عن البيع ونحوه من الالتزامات الابتدائية، وقد ناقش المصنف أيضا في صدق الصغرى.
وأما الوجه في منع الكبرى، فلأنا لو سلمنا أن الشرط يطلق على الالتزامات الابتدائية أيضا، ولكن نمنع وجوب الوفاء بكل شرط، فإن الرواية لا دلالة فيها على ذلك، لأن الظاهر من قوله (صلى الله عليه وآله): المؤمنون عند شروطهم (1)، هو الدلالة على الحكم التكليفي، بدعوى أنه وإن كان في مقام الانشاء وجعل الحكم، ولكن النكتة في اتيان الجملة الخبرية لبيان ذلك هي بيان أن مقتضى الايمان هو كون المؤمن عند شرطه وعدم تخلفه عنه، نظير قوله (عليه السلام): المؤمن عند عدته، أي أن مقتضى الايمان هو أن يفي المؤمن بوعده، كما أن مقتضى الايمان أن لا يكذب، وقد ورد في باب الكذب أن المؤمن قد يزني وقد يسرق ولكنه لا يكذب وإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون (2).