أقول: استدل بها المصنف على اللزوم في البيع، وقد أشكل عليه المحقق الخراساني وتبعه غير واحد ممن تأخر عنه، بأن المستفيضة ناظرة إلى لزوم البيع في نفسه وليست ناظرة إلى لزومه من جميع الجهات كالغبن والعيب فلا تفيد اللزوم، ومن هنا أن أدلة سائر الخيارات لا تكون مخصصة لها.
وقد أجاب شيخنا الأستاذ عن ذلك ونعم ما أجاب، وحاصله بتوضيح منا:
إن الروايات المذكورة إنما تدل باطلاقها على اللزوم بلا شبهة، وأن البيعان إنما لهما الخيار في المجلس فقط وإذا افترقا وجب البيع، بل نفس تعرض الإمام (عليه السلام) لثبوت خيار الحيوان مع تعرضه لثبوت خيار المجلس كالصريح في دلالة المستفيضة على اللزوم، فإنه (عليه السلام) بعد ما بين حكم خيار الحيوان قال في جواب السائل عن الشرط في غير الحيوان بأن البيعان بالخيار ما لم يفترقا وأنه إذا افترقا وجب البيع، وأنها لا خيار لهما بعد الرضا (1)، فهو كالصريح في دلالة المستفيضة باطلاقها على اللزوم في خصوص البيع.
وعلى هذا فتكون أدلة سائر الخيارات مخصصة لها، ومن الغرائب ما أفاده المحقق الخراساني (2) من عدم كون أدلة سائر الخيارات مخصصة لها.