ثم أجاب عنه أولا: بأن الدليل أخص من المدعى، فإنه إنما يتم في موارد ثبوت خيار المجلس وكلامنا أعم من ذلك.
وثانيا: يرجع إلى عموم أوفوا بالعقود (1) في ظرف الشك لا إلى الاستصحاب.
وثالثا: إن الأخبار قد تواتر بانقطاع السلطنة والخيار بعد الافتراق، فلا مجال مع ذلك للرجوع إلى الاستصحاب، ثم أمر بالتأمل.
أقول: قد عرفت الكلام في دلالة الأخبار المستفيضة: البيعان بالخيار ما لم يفترقا على اللزوم، بناء على تمامية اطلاقها كما هو كذلك، كما اختاره المصنف.
وعليه فلا وجه للتمسك بها لبيان ارتفاع خيار المجلس، فإنه مع تمامية دلالتها على اللزوم، كما لا مجال للتمسك باستصحاب الخيار، وكذلك لا وجه للتمسك باستصحاب اللزوم، فإنه مع وجود الأصل اللفظي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، إلا أن يكون غرضه من التمسك بالأخبار مع الاغماض عن دلالتها على اللزوم من جميع الجهات، كما عليه صاحب الكفاية، فإنه حينئذ يتم نفي خيار المجلس بها وثبوت اللزوم في البيع من جهة خيار المجلس، ويبقى العقد مشكوكا من الجهات الأخر، فحينئذ نتمسك في اثبات اللزوم للعقد من سائر الجهات باستصحاب اللزوم كما لا يخفى.
ومن هنا ظهرت المناقشة في تمسكه بآية أوفوا بالعقود فإنه مع وجود العموم لا مجال للاستصحاب، لا استصحاب اللزوم ولا استصحاب الخيار، ولعله إلى ما ذكرناه أشار المصنف بالأمر بالتأمل.