من الأدلة الدالة على حرمة الخمر هو البيع، حتى لو لم يكن هنا دليل على حرمة بيع الخمر لما أمكن استفادتها منها، والمناسب لحرمة الأمهات في قوله تعالى (1) تقدير التزويج، فإنه لا يحتمل أن نظره أو خدمته أو شئ آخر يتعلق بها حرام.
وعلى هذا فلا بد هنا أيضا من تقدير ما يصح تعلق عدم الحل به، والمناسب للمقام هو تقدير جميع التصرفات الخارجية والتقلبات في الخارج، وحينئذ فمعنى الآية: لا يحل جميع التصرفات والتقلبات الخارجية في مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه.
وعليه فلا تشمل التصرفات الاعتبارية كاعتبار ملكية مال الغير لنفسه وهكذا بالفسخ ونحوه، فلا تدل الرواية على عدم تأثير الفسخ في حل العقد كما هو واضح.
وتوهم أن الرواية شاملة على التصرفات بعد الفسخ، وتدل على حرمتها أيضا باطلاقها فتفيد اللزوم بالدلالة الالتزامية توهم فاسد، لما عرفت من عدم شمولها التصرفات بعد الفسخ، لاحتمال كون الفسخ مملكا كما تقدم، فيكون التمسك بها في التصرفات بعد الفسخ من قبيل التصرف بالمطلق في الفرد المشكوك.
والحال إن كان نظر المصنف في الاستدلال بالرواية بأنه لا يحل تملك مال الغير إلا بإذنه بأن يقدر التملك فقط بعد الحل، أي لا يحل تملك مال غيره بالبيع ونحوه إلا بإذنه، فالرواية وإن كانت تدل على اللزوم ولكنه خلاف الظاهر من الرواية، فلا يمكن أن يراد من الحلية الحلية الوضعية لمكان خلاف الظهور، وإن كان النظر بتقدير جميع التصرفات كما هو