التصرفات بعد الفسخ للشك في أنها محرمة أم لا، لاحتمال كون الفسخ مملكا، فلا يجوز التمسك به في الفرد المشكوك، وإن كان المراد بها الحلية الوضعية، كما هو الظاهر من كلام المصنف حيث جعل سبيل الرواية سبيل الآية.
ومن الواضح أنه أراد من الآية الحلية الوضعية حيث أخذ الأكل بمعنى التملك، لجاز التمسك بها لاثبات اللزوم، فإنها تفيد حصر نفوذ التصرف بما إذا كان بطيب النفس من المالك، ومن الواضح أن الفسخ ليس منه، وأما الجامع فلا يمكن إرادته كما تقدم، وبالجملة لو أريد من الحلية الحلية التكليفية لا يمكن الاستدلال بالآية على اللزوم.
وثانيا: إن المراد من عدم حل مال امرء مسلم إلا بإذنه وبطيب نفسه هو عدم حلية التصرفات المتعلقة به وجميع التقلبات الخارجية، فإن الحل أو الحرمة إذا تعلقا بالعين الخارجية فحيث لا معنى لحرمتها وحليتها فلا بد وأن يقدر في أمثال ذلك ما يناسب الحلية أو الحرمة، والمناسب لهما بمناسبة الحكم والموضوع إما جميع الآثار أو الآثار المناسبة، فالمناسب للحرمة المتعلقة على الخمر وعلى المسكر هو تقدير الشرب.
فلا يتوهم أحد من قوله (عليه السلام): ما أسكر كثيره فقليله حرام (1)، أو غيره