اعمال خياره بعد تلف العين، ويترتب عليه حكمه بل متعلقه هو العقد فقط ليس إلا.
ولا ينافي هذا الخيار بالملكية الأبدية أصلا، فإن شأنه شأن رافع العقود والايقاعات، فكما أن الطلاق رافع للنكاح والإقالة رافع للعقد فكذلك الخيار، فمالكية ذي الخيار على رفع العقد وارجاع المبيع على ملكه ليس تناقضا بوجه، وليس معنى بعت مع الخيار أن الملكية باقية بعد اعمال الخيار، فلو كان معنى جعل الخيار والقدرة والمالكية على ارجاع المال إلى الحالة الأولية هو أن الملكية باقية بعد اعمال الخيار أيضا لكان هذا تناقضا.
فتحصل أن مرجع جعل الخيار هو ابقاء المالكية على ذي الخيار فيما انتقل عنه في جهة خاصة، وهي ارجاع العين إلى ملكه ثانيا وثبوت القدرة له على رفع العقد وهدمه، كما أن الطلاق أو الإقالة يرفع العقد، وعلى هذا فقوله تعالى: أحل الله البيع (1) هو جعل البيع ثابتا في محله، فإن معنى: أحل، هو اقرار الشئ في محله، أحله أي أمره في محله، وكونه ممضى في نظر الشارع، وأن المتبايعين في حل في ذلك ومرخصون في فعله وايجاده، وليس لهم منع عن ذلك، وليس البيع ممنوعا عنه في نظره وخارجا عن مقره في نظر الشارع، بل واقع في محله ومقره، فإن الشارع أحله وأقره في مقره.
ولا شبهة أن هذا الكلام من الشارع المقدس امضاء لما أنشأه المتبايعين، ومن الواضح أن المنشأ في البيوع المطلقة، أي فيما باع المالك ماله مطلقا ويبقى لنفسه جهة خاصة هو مطلق التمليك الغير