أقول: إن كان المراد من الحلية هي الحلية التكليفية فلا تدل الرواية على اللزوم، لأن التقدير أنه لا يحل التصرفات في مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه ونشك في أن التصرف بعد الفسخ من التصرف في مال امرء مسلم بدون إذنه أم لا، لأنا نحتمل أن يكون ذلك تصرفا في مال نفسه فيكون حلالا، فلا يمكن التمسك باطلاق الرواية في اثبات أن هذا الفرد المشكوك مصداق للتصرف المحرم.
وإن كان المراد من الحلية هي الوضعية، فيكون المعنى أنه لا ينفذ التصرف في مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه، فتدل الرواية على اللزوم بدعوى أن نفوذ التصرف في مال الغير منحصر بكونه عن طيب نفسه، ومن الواضح أن التصرفات الواقعة بعد الفسخ ليس عن طيب نفس من المالك فلا تكون نافذة.
وأما الجامع من الحلية التكليفية والحلية الوضعية، وإن ذكرنا امكان إرادة الجامع في قوله تعالى: أحل الله البيع (1)، بل قلنا إنه الظاهر، فإن الحل بمعنى الترخيص وفي لغة الفرس: باز كردن ورها كردن، ومن الواضح أنه أعم من الوضع والتكليف ولم يكن التفكيك بينهما مرسوما في السابق بل جرى عليه الاصطلاح بين الفقهاء كما ذكرناه في أوفوا بالعقود (2).
ولكن لا يمكن إرادة الجامع في الرواية، فإنه لو أريد من الحلية التكليفية فمعنى الرواية كما عرفت أن التصرفات الواقعة على مال امرء مسلم حرام بدون إذنه، فهذا يتوقف على أن يكون التصرف التصرف في حال كون المال لامرء مسلم، وإلا فلا وجه للحرمة، لأن كون المال