عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٢٢
(98) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه " (1) (2 (99) وقال عليه السلام: " الناس مسلطون على أموالهم " (3) (100) وقال صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، لما ضمن الدرهمين على الميت: " جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك " (4) (5) (101) وقال صلى الله عليه وآله لأبي قتادة، لما ضمن الدينارين: " هما عليك، والميت منهما برئ " (6) (7) (8)

(١) الوسائل كتاب الغصب، باب (١) من أبواب الغصب حديث ٤ ولفظ الحديث: (عن صاحب الزمان عليه السلام: لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه) وفى المستدرك، كتاب الغصب باب (١) حديث ٣ ولفظ الحديث: (ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه) وفى مستدرك أحمد بن حنبل ج ٥: ٧٢ ولفظ الحديث: (لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه) (٢) وفيه دلالة على أنه لا يجوز التصرف في مال الغير، بغير اذنه بحال (معه) (٣) وفيه دلالة على أن للانسان التصرف في ماله مهما شاء من التصرفات اللائقة بأفعال العقلاء (معه) (٤) رواه في المستدرك نقلا عن عوالي اللئالي، كتاب التجارة باب (١٤) من أبواب الدين والقرض، حديث ٣ ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٦: ٧٣ كتاب الضمان، باب وجوب الحق بالضمان.
(٥) وفيه دلالة على أن الميت مرهون بالدين الذي عليه إذا لم يخلف تركة يقضى منها حتى تقضى عنه. وعلى أن تبرع الحي عن الميت يبرئه. وعلى أن الضمان جائز عن الحي وعن الميت. وعلى أنه لا يشترط رضى المضمون عنه، وعلى ان قضاء الدين عن الميت مستحب وفيه أجر كثير (معه) (٦) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الصدقات (9) باب الكفالة حديث 2407 (7) وفيه دلالة على أن الضمان ناقل. وان المضمون عنه. يبرء بنفس الضمان سواء أدى الضمان أو لا (معه).
(8) أقول: قد وقع هذا الحكم مرتين في رجلين ماتا، فما صلى عليهما النبي صلى الله عليه وآله وقال: صلوا على صاحبكم. لأنه كان على أحدهما درهمين، فضمن أمير المؤمنين عليه السلام وفائهما عنه، وضمن الدينارين عن الاخر أبو قتادة، فصلى عليهما النبي صلى الله عليه وآله وقال أبو عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما فعل ذلك، ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض، ولئلا يستخفوا بالدين.
وأما قوله: فكما فككت رهان أخيك، فلعل ذلك الرجل، استدانهما من غير حاجة، أو صرفهما في غير طاعة، فيكون مرهونا بهما في الدنيا والآخرة. ويجوز أن يكون الرهان المفكوك، هو صلاته صلى الله عليه وآله على ذلك الميت، لأنها كانت موقوفة على ضمان الدرهمين، فيكون كالرهن عليها (جه).
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380