المختلف (1) نسبة الخلاف إلى الصدوق في مطلق الحيوان.
ولكن الظاهر أن الصدوق التزم بذلك في خصوص الجارية، وذكر في المقنع: إن الخيار في ما يفسد بيومه بعد يوم وفي غيره إلى ثلاثة أيام إن جاء بالثمن ما بين ذلك وإلا فله الخيار، ثم ذكر خصوص الجارية، وذكر أن الخيار فيها بعد شهر، ولم يذكر في الفقيه (2) أيضا إلا ذلك، فما حكي عن المختلف من نسبة ذلك إلى الصدوق في مطلق الحيوان لا نفهم له وجها.
وكيف كان فذهب المشهور إلى عدم الاشتراط بذلك الشرط، وخالف فيه الصدوق استنادا إلى رواية علي بن يقطين، وقد أشكل على الرواية بوجهين:
1 - من حيث السند، فإنه حكي عن العلامة في المختلف (3) أن الرواية ضعيفة، ولكن لا نفهم لضعف الرواية وجها، وقد اعترف باعتبارها صاحب الحدائق (4) وصاحب الجواهر (5)، وقد عرفت أنه ذهب الصدوق (رحمه الله) إلى ثبوت الخيار للبايع في الجارية بعد شهر، وقد ضعف العلامة عن هذه الرواية.
ولكن لا ندري أن وجه تضعيف العلامة أي شئ، فإن هنا روايتان:
إحداهما رواها الصدوق (6) عن ابن فضال عن علي بن رباط عن زرارة - أو