وقد أفاد فيه وجهين:
1 - إن خيار التأخير شرع لدفع ضرره وقد اندفع ضرره بغير خيار، وأجاب عنه المصنف بأن ضرر الثلاثة بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة.
وكان المصنف فهم من كلام المفصل أنه اشترط عدم ثبوت الخيار للبايع بعد الثلاثة، ولذا أجاب عنه بأن الضرر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة، ولكن الظاهر أن كلام المفصل ناظر إلى اشتراط عدم ثبوت الخيار للبايع بعد الثلاثة، وعليه فيندفع الضرر بغير خيار التأخير، فيصح كلامه كما هو واضح، فلا يرد عليه ما ذكره المصنف.
نعم يرد عليه أن هذا الوجه مبني على كون مدرك هذا الخيار هو دليل نفي الضرر، فإنه حينئذ يشترط في ثبوته أن لا يثبت خيار آخر للبايع، وأما إذا كان مدركه غيره فلا يتم ما ذكر المفصل.
2 - النصوص والفتاوى تدل على لزوم البيع في الثلاثة، فيختص هذا الخيار بغير صورة ثبوت الخيار له، فإن الظاهر من قولهم (عليهم السلام) إن جاء بالثمن ما بين الثلاثة وإلا فله الخيار، أن البيع لازم في ضمن الثلاثة، فإذا كان للبايع خيار في ذلك لا يكون البيع لازما، فلا يكون هذه الصورة مشمولة للأخبار كما هو واضح، وعلى هذا فلا يكون هذا الخيار ثابتا في مورد خيار الحيوان.
وأورد هذا المفصل على نفسه بأن التأخير للخيار ولا يتقيد الحكم بسببه، يعني أن الخيار هنا حكم ثابت للبايع ولا يكون مقيدا بسببه وهو التأخير، بحيث يكون البيع لازما بانتفائه من هذه الجهة فقط لا ينافي ثبوت خيار آخر للبايع كما هو واضح، بل الثابت هو طبيعي الخيار الثابت للبايع كما هو واضح.