وأما سقوطه بالاسقاط في الثلاثة فأشكل فيه المصنف، من أن مدركه دليل نفي الضرر، وهو حاصل بعد الثلاثة فلا سبب له قبلها، ومن أن العقد سبب الخيار فيكفي وجوده في اسقاطه بوجود المقتضي، والأمر أشكل فيما إذا اشترط سقوطه في ضمن العقد.
ووجه الأشكلية أن المقتضي الذي هو العقد كان موجودا في اسقاطه بعد العقد وقبل الثلاثة ولكنه منفي هنا، لعدم تمامية العقد بعد كما هو المفروض.
وأيضا ذكر المصنف أن السقوط لعله من جهة عموم أدلة الشروط، ويشكل على عدم جواز اسقاطه في الثلاثة، بناءا على أن السبب في هذا الخيار هو الضرر الحادث بالتأخير دون العقد، فإن الشرط إنما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع اسقاطه بدون شرط، وعليه فإن كان هنا اجماع على السقوط بالشرط فهو وإلا فللنظر فيه مجال واسع لعدم شمول أدلة الشروط لمثل هذا الشرط كما هو واضح.
وقد يقال بجواز شرط النتيجة بأن يشترط السقوط بعد الثلاثة، وفيه أن كان المراد هو اشتراط السقوط بعد الثلاثة بلا سبب وهو بديهي البطلان إذ لا موجب لسقوطه بلا سبب، وإن كان المراد من سقوطه بعدها بالاسقاط قبل الثلاثة بحيث ينشأ من الآن سقوطه بعد الثلاثة فيعود المحذور، فإنه من قبيل اسقاط من لم يجب.
أقول: قد ذكر المصنف في خيار المجلس جواز الاسقاط في مثل هذه الموارد من جهة وجود المقتضي، وقد ذكرنا أن عدم جواز اسقاط ما لم يجب ليس مدلولا لدليل لفظي، بل إنما هو من جهة الاجماع على بطلان التعليق في العقود وإلا فلا استحالة عقلية هنا، بل لا يرى العقل محذورا في انشاء الطلاق قبل التزويج وانشاء البيع قبل الشراء، وإنما