حتى يفيض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه (1).
وفيه أن هذه الرواية لا يكون دليلا لهذا الحكم، لأنها ضعيفة السند، ولا يكون منجبرا بعمل المشهور أيضا، حتى بناءا على تسليم ذلك الكبرى، فإنه لم يعمل أحد بمضمونها، فإنها تدل على كون الضمان على البايع ما لم يقبض خارجا ولم يخرج عن بيته، ومن الواضح أن الأكثر التزم بكفاية التخلية بين المشتري والمبيع في القبض، ولا يجب الاقباض الخارجي، أما الاخراج من البيت فلم يقل به أحد وكونه معتبرا في القبض على خلاف الضرورة، بل يمكن أن يقبض المشتري المال ويجعل عند البايع أمانة كما هو واضح.
وعلى الجملة فلا دليل على أن تلف المبيع قبل القبض من مال البايع، نعم يمكن الالتزام بذلك بحسب الارتكاز العقلائي، فإن بناء العقلاء قائم على أن التلف قبل القبض يحسب على البايع، إذ الأخذ والاعطاء من متممات البيع.
وعليه فمع تلف المبيع لا يبقى مجال للبيع بل ينفسخ من أصله، إذ البيع مبادلة مال بمال، فمع تلف المبيع أي شئ يعطي البايع للمشتري ومع انتفاء القبض فلا اعطاء حتى يطالب بدله أي الثمن.
والظاهر أنه لم يلتزم أحد بأنه إذا باع أحد عباءة من شخص وتلفت بعد ساعة وقبل القبض أن له حق مطالبة الثمن عن المشتري، مع أنه لا يعطي شيئا، ففي الحقيقة أن البيع إنما هو مشروط بشرط متأخر وهو اعطاء المبيع واقباضه، أو أنه موقت أي يحكم بصحته ما دام المبيع