وإلا فلا بيع بينهما " وقال العبد الصالح عليه السلام في موثق ابن عمار (1) " من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له " وقال عبد الرحمان بن الحجاج: (2) " اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما، ثم جئت إلى صاحب المحمل لأخذه فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم فأتيناه وقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد أن أقضي بينكما أبقول صاحبك أو غيره، قال: قلت: بقول صاحبي، فقال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له " لكن قد يوهم ظاهر هذه النصوص خصوصا صحيح ابن يقطين منها الانفساخ قهرا الذي هو أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي اللزوم، وبلفظها عبر الصدوق، بل ترك الإسكافي الظرف منها بل في المبسوط (3) " روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم، وقال للبايع: أجيئك بالثمن ومضى فإن جاء في مدة الثلاث كان البيع له وإن لم يجئ في هذه المدة بطل البيع " إلا أنه يمكن إرادته بطلان اللزوم بقرينة كلامه في غيره من كتبه، خصوصا الخلاف الذي نسب فيه الخيار إلى اجماع الفرقة وأخبارهم، كما أنه يمكن إرادة ذلك من النصوص ولو بمعونة الشهرة والاجماع المستفيض أو المتواتر، وأصالة الصحة وعدم المبطل وغير ذلك.
على أنه هو المناسب للارفاق للبايع، إذ قد يدخل عليه الضرر بنقصان القيمة في هذه المدة، بل قد يدعى انصراف الاطلاق إليه ولو بقرينة المقابلة في الشرطية، مضافا إلى ظهور التقييد بالظرف في ثبوت البيع للبايع، واللزوم قابل للتبعيض بخلاف الصحة، ولا ينافيه صحيح ابن يقطين (4) لصدق نفي اللزوم بينهما ولو بنفيه للبايع منهما. فمن الغريب بعد ذلك كله جزم المحدث البحراني بالانفساخ.