سواء كان الزمان قيدا للحكم أو ظرفا، فعلى كل لا يجري الاستصحاب، أما إذا كان قيدا فلأن الاستصحاب فيه من قبيل اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وأما إذا كان ظرفا فلأن الأصول اللفظية لا يجري مع الأصل اللفظي الحاكم عليها.
وأما إذا لم يكن الحكم متعلقا بالفعل كالأحكام الوضعية وإن كان ذلك حاصلا من فعل المكلف فيلاحظ العموم أو الاطلاق بالنسبة إلى نفس الحكم المجعول فيتمسك بالاطلاق أو العموم لورود الحكم في ذلك أيضا على الزمان، لأن الظاهر أن الحكم المجعول إنما جعل مطلقا، فالملكية المجعولة أو الزوجية المجعولة إنما جعلتا مطلقتين، سواء كان ملحوظا بعنوان الاستغراق، كما إذا لوحظت هنا أحكام متعددة بحسب قطع الزمان بحيث يلاحظ هنا ملكية متعددة منضمة بعضها إلى بعض، أو بعنوان المجموعي، كما إذا لوحظت هنا ملكية واحدة مستمرة بين المبدأ والمنتهى، فعلى كل حال جاز التمسك بالاطلاق أو العموم الملحوظان بالنسبة إلى نفس الحكم الوضعي.
وعليه فإذا خرج عن العام فرد واحد أو انقطعت الملكية في زمان خاص وشككنا في خروج فرد آخر طولي عنه، بحيث أن يكون الملكية في الآن الثاني أيضا خارجة عن العموم أو الاطلاق أو شككنا في انقطاع الملكية في المجموعي إلى الأبد أو في جزء واحد من الزمان، فنتمسك باطلاق الحكم المجعول أو بعمومه.
والوجه في ذلك أيضا هو ما ذكرناه من ورود الحكم على الزمان دون العكس، لما عرفت أن المجعول مطلق أو عام.
أما ما ذكره شيخنا الأستاذ من عدم تعرض الحكم لاستمراره وهو يجري في الجعل فقط لا في المجعول لعدم تعرض الجعل لاستمراره