مع بعض بحيث تستمر أفراد الملكية بحسب الانضمام، لا أن هنا ملكية مستمرة بين المبدأ والمنتهى.
وعليه فإذا أورد تقييد أو تخصيص بالنسبة إلى فرد في زمان وشككنا في كونه دائما أو لا فالمورد مورد التمسك بعموم العام دون استصحاب حكم المخصص.
وهكذا الكلام إذا لم يكن هنا اطلاق بمقدمات الحكمة أو عموم ولكن يكون في الدليل دال آخر على الاستمرار، كما إذا قال المولى مثلا:
أمضيت الزوجية المستمرة أو الملكية المستمرة، فإن الاستمرار يستفاد من القيد ومن دال آخر، فإنه أيضا إذا شككنا في مورد في ارتفاع الحكم عن فرد بعد التخصيص إلى الأبد أو موقتا فنتمسك بعموم العام أو باطلاق المطلق، لأن الحكم والاستمرار كلاهما يستفاد من دليل واحد، وإن كان الدال متعددا، وتعدد الدال غير استفادة الاستمرار بدليل آخر المانع من التمسك بالعموم، وإلا فلا طلاق دائما يستفاد من مقدمات الحكمة، فلو كان مجرد تعدد الدال ولو في دليل واحد مانعا عن التمسك بالاطلاق أو العموم لكان لازم ذلك عدم جواز التمسك بالاطلاق في مورد أصلا في الفرد المشكوك بعد التخصيص كما هو واضح.
وعلى الجملة حيث إن متعلق الأحكام الوضعية ليس هو الفعل ليتقدر بالزمان بل هو أمر موجود مستقل أجنبي عن الفعل فيلاحظ فيه الاستمرار وعدمه.
وعليه فإن كان الاستمرار مستفادا من دليل خارجي بحيث يكون الاستمرار واردا على الحكم فلا يجوز التمسك بالعام، فالمورد مورد الاستصحاب كما ذكره المصنف، وإن كان مستفادا من اطلاق الدليل أو عمومه بحيث يكون المنشأ مطلقا بالنسبة إلى الأفراد كما عرفت،