فلو ثبت من الخارج انقطاع الحلية أو الحرمة وعدم استمرارهما إلا إلى وقت خاص لا يكون ذلك مشمولا للرواية فيكون خارجا عنها، فإنها تدل على استمرار الأحكام إلى يوم القيامة مع عدم الانقطاع، وبعده لا حلال ولا حرام حتى يستمر إلى يوم القيامة، وليس فيها تعرض لايجاد الحلال حتى يكون مستمرا، وإلا يلزم ايجاد الحكم موضوع نفسه.
وعليه فإذا ورد عام ووردت رواية مثلا على استمرار حكم العام أو قامت قرينة على ذلك من لغوية عدم الاستمرار نحكم بذلك، فإذا ارتفع الحكم في زمان يخرج عن تحت العام ونستصحب مع الشك حكم الخاص، ولا يكون ذلك الدليل مقتضيا لاستمراره مثلا أن أوفوا بالعقود (1) يدل على وجوب الوفاء بكل عقد.
ولا شبهة أنه لا معنى لحصول الملكية في آن دون الآن الثاني بحيث يكون في كل آن حكم مستقل، فمن جهة لزوم لغوية حكم الوفاء بالعقد استفدنا استمرار الحكم في جميع الأزمنة، وإذا رفع الحكم في زمان أعني الوفاء لارتفاع الملكية كما في المعاطاة، بناءا على عدم إفادتها الملكية، وكعقد ازدواج بعد رفعه بالطلاق، فإنما يقتضي لغوية الزوجية في آن دون غيره لا تشمل بعد الرفع ولم يبق هنا شئ حتى يجب الوفاء به.
ولا يكون الدليل الدال على الاستمرار جاريا في المقام، فإن الدليل إنما كان هو لزوم لغوية الملكية في آن واحد دون غيرها، والمفروض أنه ليس هنا ملكية حتى يلزم اللغوية من اعتبارها في زمان دون زمان آخر