فعل المكلف حتى يتقدر بالزمان بل هو أمر آخر، كالملكية والزوجية ونحوهما له قابلية الاستمرار، فيمكن تصديق كلام المصنف هنا في الجملة.
وتوضيح ذلك: أن اعتبار الاستمرار قد يكون بدليل خارجي بحيث يكون واردا على الحكم من جهة اقتضاء الدليل الخارجي ذلك، وقد يعتبر في الحكم من جهة دلالة نفس الدليل المتكفل لبيان الحكم على ذلك، أما الأول كما إذا لم يكن نفس الدليل متضمنا لذلك باطلاقه أو بعمومه، بل لو اعتبر الاستمرار فيه أنما يعتبر من جهة برهان اللغوية أو الدليل الآخر من الرواية ونحوها.
كما إذا ورد أن من استولى على شئ فهو له أو من حاز ملك، فإنه لا معنى لحصول الملكية بالحيازة أو بالاستيلاء آنا، لكون ذلك لغوا بل حصول الملكية في زمان مقيد به كالشهر أو شهرين أو سنة، فهو ترجيح بلا مرجح، فلا بد من القول بحصول الملكية الدائمية، ففي مثل المقام فالعموم أو الاطلاق إنما يتضمن بيان أصل الحكم أي حصول الملكية بالاستيلاء والحيازة، وأما الاستمرار فهو يعلم من الدليل الخارجي، فإذا ورد تخصيص على ذلك ودل دليل على عدم حصول الملكية بالحيازة والاستيلاء كاللقطة ومجهول المالك، وشككنا في أن ذلك خارج عن تحت العام أو المطلق في زمان خاص أو دائما فلا يمكن التمسك بالاطلاق أو العام، إذ المفروض عدم الاطلاق أو العموم، وأما الدليل الخارجي الدال على الاستمرار فهو لا يمكن أن يتعرض موضوعه، بل هو ثابت متى ثبت موضوعه.
وفي المثال المذكور متى ثبتت ملكية فهي تستمر، وأما مع عدم ثبوت الملكية فأي شئ تستمر، ولا شبهة أن دليل الاستمرار يستحيل