ظرفا، كما إذا فرضنا في المثال المتقدم أن وجوب الاكرام شئ واحد ثابت لأفراد العلماء من غير أن يكون التعدد بحسب الآنات، بل لكل واحد من أفراد العام حكم واحد مستمر من غير أن يتعدد حسب تعدد الآنات.
فعلى الأول فإذا ورد مخصص على العام بأن خرج اكرام زيد العالم عن تحت العموم في يوم الجمعة، فلا بد من الاقتصار في التخصيص بخصوص ذلك فقط، فلا يمكن التعدي إلى اليوم الثاني أيضا بالاستصحاب، لأنه من قبيل اسراء الحكم عن موضوع إلى موضوع آخر فهو لا يجوز، لأن الحكم في حكم آن مستقل، وهذا بخلاف الثاني فإنه إذا ورد التخصيص على العام وأخرج الفرد عن تحت حكمه كان ذلك موجب لخروجه عن تحته مستمرا وإلى الأبد.
وفي هنا إذا شك في ثبوت حكم العام بعد المخصص نستصحب حكم المخصص، فلا مورد هنا للاقتصار بالقدر المتيقن لكونه خروجا واحدا عن تحت العام، فلا يفرق فيه بين خروج عن حكم العام دائما أو في زمان ما، إذ ليس في خروجه دائما زيادة تخصيص في العام حتى يقتصر عند الشك فيه على المتيقن.
وأما كشف أن الحكم الثابت على العام استمراري أو لا، فلا بد وأن يثبت من الخارج أو بدليل اللغوية، كما أن قوله (عليه السلام): حلال محمد (صلى الله عليه وآله) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة (1)، يدل على استمرار الأحكام إلى يوم القيامة.