الديون أضعاف ما اعتقده المتصالح، فإنه حينئذ لا قرينة نوعية ولا شخصية على عدم الشرط هنا، بل القرينة الشخصية قائمة على تحقق الشرط الضمني كما هو واضح.
وأما الثالث، فلا بد فيه من ملاحظة حال الأشخاص في شخص المعاملة كالجعالة.
فعلم أن جريان الغبن في أي معاملة يحتاج إلى جريان الشرط الضمني فيه على تساوي القيمتين وجريان الشرط الضمني على تساوي القيمتين يحتاج إلى القرينة النوعية أو الشخصية.
والحاصل أن مقتضى أصالة اللزوم إنما هو الحكم بلزوم كل معاملة، وعليه فمقتضى الأصل الأولى هو اللزوم في جميع المعاملات، وحينئذ فلا بد من رفع اليد عنها من ملاحظة القرائن الخارجية القائمة على عدم اللزوم فيها.
فإن قامت قرينة عامة كبناء العقلاء أو خاصة على عدم التسامح والتساهل في المعاملة أزيد مما لا بد منه فلا شبهة في تحقق الشرط الضمني فيها على التساوي وعدم التغابن، لأن هذه القرينة قرينة على الاشتراط فيلزم الخيار من تخلفه، ويجري ذلك في كل عقد ومعاملة حتى الصلح الذي كان البناء فيه على التسامح والتساهل، إلا إذا ظهر التفاوت أزيد مما اعتقد المتصالح، فإنه بالنسبة إلى الزائد يجري الاشتراط المذكور ويلزم من تخلفه الخيار.
وقد تقدم ذلك في السابق، أي جريان الخيار في التفاوت الزائد عن المقدار الذي وقع فيه التسامح، وفي كل مورد قامت قرينة عامة أو خاصة على أن بناء المتعاقدين على المسامحة والمساهلة بحيث تكون هذه القرينة دالة على عدم الاشتراط فلا يجري فيه الخيار، سواء كان ذلك صلحا أو بيعا.