الوارد على الأفعال، سواء كان بعنوان الاستقلال والعام الاستغراقي أو بعنوان العام المجموعي، يلاحظ بالنسبة إلى كل فرد، وعلى كلا التقديرين لا يلاحظ الاستمرار فيه، مثلا لو قال المولى: أكرم هؤلاء العشرة، ثم أخرج منها واحدا، لا يرتفع الحكم عن الباقي، بل لا بد له في اكرام العشرة، أو قال: الكذب حرام، فإن الظاهر منه أن كل فرد من الكذب فيكون لكل فرد حكم أي حرمة خاصة، ويسري الحكم إلى جميع الأفراد بعنوان الاستغراق.
وعلى الجملة أن ملاحظة الاستمرار في الأحكام التكليفية مما لا معنى له، فإنما تتعلق بالأفعال إما بعنوان الاستغراق أو بعنوان العام المجموعي، وعلى الأول تكون الحكم بالنسبة إلى كل فرد مستقلا واضح، فإذا ورد التخصيص باخراج فرد من العام يبقى الباقي تحته، كالحكم بحرمة الكذب مع اخراج فرد منها، وكذا في ناحية الوجوب، وعلى الثاني أن الظاهر أيضا من تعلق الحكم بالفعل هو ثبوته له على نحو الاستقلال، كما إذا قال أكرم هؤلاء العشرة، فإذا أخرج منها واحدا تبقى التسعة تحت العام ويجب اكرامهم وليس هنا استمرار أيضا، فإن اعتبار وجوب الاكرام في ساعة دون غيرها لا يستلزم اللغوية.
وأما في الحكم الوضعي فيجري ما ذكره المصنف، مثلا إذا ورد من استولى على شئ فهو له (1) أو من حاز ملك، واستفدنا من دليل خارجي أو من لزوم لغوية أن تكون الملكية حاصلة في آن دون آن آخر، فتحكم حينئذ بحصول الملكية المستمرة.