عقد واحد في زمان فلا يجوز التمسك بالعموم بالنسبة إليه في زمان آخر لعدم امكان تعرض الحكم لاستمراره الثابت بدليل خارجي، أعني لزوم اللغوية من اعتبار الملكية مثلا في زمان دون زمان آخر، فلا بد من التمسك بالاستصحاب.
أقول: لا بأس بما ذكره على نحوه الاجمال، لا في جميع الأحكام التكليفية والوضعية، بل في الثانية في الجملة.
وتوضيح ذلك: أن الأحكام التكليفية لا معنى فيها لورود الاستمرار أي الزمان على الحكم، بحيث تلاحظ على نحوين، وذلك لأنها تحريمية كانت أو وجوبية استغراقية كانت أو مجموعية، إنما تتعلق بالأفعال أي بأفعال المكلفين، ولا شبهة أن الفعل يتقدر ويتقطع بالزمان، وإذا كان ذلك الفعل متعلق للعام أو المطلق توجد له أفراد طولية كما له أفراد عرضية، سواء كان الحكم تحريميا أو وجوبيا، غاية الأمر الأمر في الأول أوضح.
وعلى هذا فقد ذكرنا في علم الأصول أن الاهمال في الواقع ومقام الثبوت محال، فلا يعقل أن يكون الحكم في الواقع لا مطلقا ولا مقيدا بل كان مهملا، لأنه لا يعقل أن يجعل المولى حكما ولكن لا يلتفت إلى أنه بأي نحو مطلق أم مقيد، وإن كان ذلك ممكنا في مقام الاثبات.
وعلى هذا فإذا ورد حكم من المولى وكان في مقام البيان ولم يقيده بشئ نستكشف من ذلك سريان الحكم إلى جميع أفراد العام أو المطلق الأفراد العرضية أو الأفراد الطولية، وعليه فإذا ورد تخصيص أو تقييد فأخرج فرد من أفراد العام أو المطلق نتمسك في الباقي بالاطلاق أو العموم، فنثبت الحكم للفرد المشكوك، فلا مورد هنا للاستصحاب أصلا.