أقول: ذهب المشهور إلى كون الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن، وذهب بعض آخر إلى ثبوته ما لم يطرءه رافع للاستصحاب، وذكر في الرياض (1) أن المستند في الخيار إن كان الاجماع المنقول اتجه التمسك بالاستصحاب وإن كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأول إذ به يندفع الضرر، هذا، فنقول:
إن ثبوت الخيار بعد الآن الأول يحتاج إلى انتفاء أحد أمرين: الأول عدم وجود المقتضي للزوم في الآن الثاني، والثاني عدم المانع عنه، فإذا ثبت أحدهما لا يثبت الخيار مستمرا بل لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن، فلا بد في المقام من تنقيح هذا المطلب أي المقتضي والمانع، ولذا ذكر جامع المقاصد (2) أن العموم الثابت للعقد مستمر بحسب الزمان والمانع عنه مفقود، فلا بد من الاقتصار بالقدر المتيقن.
وقد أشكل المصنف عليه وعلى بقية الوجوه المذكورة في المقام بما أشار إليه في المقام، وذكر تفصيله في كتاب الرسائل، وحاصله:
إن الحكم الثابت على العام تارة يكون ثابتا على أفراده بحسب التعدد والتكثر، بأن يكون لما تحت العام حكم في كل آن بحيث يتكثر الحكم في طول الزمان ويكون للعام أفراد طولية كما تكون له أفراد عرضية، كما إذا قال أكرم العلماء، فيكون غرضه تعدد الحكم بحسب قطع الزمان، فيكون الزمان مكثرا للحكم، ويكون هنا اكرام متعدد حسب تعدد الآنات والساعات.
وقد يكون الحكم الثابت لأفراد العام حكما واحدا مستمرا إلى الأبد، بحيث لا يكون الزمان مفردا ومكثرا وقيدا للحكم وموضوعا له بل يكون